علي أكبر السيفي المازندراني

277

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة )

( مسألة 1 ) : يشترط في وجوب الحدّ عليه أمور : الأوّل : البلوغ ، فلو سرق الطفل لم يحدّ ، ويؤدّب بما يراه الحاكم ؛ ولو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق . وقيل : يُعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وفي سرقته روايات ، وفيها : « لم يصنعه إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأنا » ؛ أي أمير المؤمنين عليه السلام . فالأشبه ما ذكرنا ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 457

--> ( 1 ) - الكافي في الفقه : 411 . ( 2 ) - الينابيع الفقهية 23 : 98 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 9 : 217 . ( 4 ) - رياض المسائل 2 : 485 ، ( ط - الحجري ) . ( 5 ) - مسالك الأفهام 14 : 478 . ( 6 ) - جامع المقاصد 4 : 9 .